البهوتي

420

كشاف القناع

لوروده في خبري ابن أبي أوفى ، وأبي سعيد الخدري ، ( وهو ) أي قول : اللهم ربنا لك الحمد ( أفضل ) منه مع الواو ( وإن شاء ) قاله ( بواو ) فيقول : اللهم ربنا لك الحمد " ( أفضل ) منه مع الواو ( وان شاء ) قاله ( بواو ) فيقول " اللهم ربنا ولك الحمد " وذلك كله ) بحسب الروايات صحة وكثرة ، وضدهما . من غير نظر لزيادة الحروف وقلتها . تنبيه : يجوز في ملء السماوات وما عطف عليه النصب ، على الحال . أي مالئا ، والرفع على الصفة ، أي حمدا لو كان أجساما لملا ذلك . وقوله : من شئ بعد أي كالكرسي وغيره مما لا يعلم سعته إلا الله . ولمسلم وغيره : وملء ما بينهما والأول أشهر في الاخبار . واقتصر عليه الامام والأصحاب ، ( وإن عطس ) المصلي ( حال رفعه ) من الركوع ( فحمد ) الله ( لهما جميعا ) بأن قال : ربنا ولك الحمد ونحوه مما ورد ، ناويا به العطاس وذكر الانتقال ( لم يجزئه نصا ) ولا تبطل به ، لأنه لم يخلصه للرفع . وصحح الموفق الاجزاء . كما لو قاله ذاهلا . وإن نوى أحدهما تعين ، ولم يجزئه عن الآخر ( ومثل ذلك : لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس . فقال : الحمد لله ، ينوي بذلك عن العطاس والقراءة ) لم يجزئه ، لما تقدم ( ورفع اليدين في مواضعه من تمام ) فضيلة ( الصلاة ) وسننها ( من رفع ) يديه في مواضعه ، فهو ( أتم صلاة ممن لم يرفع ) يديه ، لما تقدم من الاخبار . نص عليه وقال لمحمد بن موسى : لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع . فعل ذلك الرسول ( ص ) . ويرفع من صلى قائما وجالسا فرضا ونفلا . قاله في الفروع ( وإذا رفع رأسه من الركوع ، فذكر أنه لم يسبح في ركوعه ، لم يعد إلى الركوع ، إذا ذكره بعد اعتداله ) لأنه انتقل إلى ركن مقصود ، فلا يعود إلى واجب ( فإن عاد إليه ) أي إلى التسبيح بعد اعتداله ( فقد زاد ركوعا ، تبطل